responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 115

وأنت جالس ) [1] .

دلت بمفهومها على حجية الظن بالنسبة إلى عدد الركعات .

ومنها صحيحة الحلبي - الثانية في الباب - الواردة في مقام الشك بين الثانية والرابعة ، ومدلولها نفس مدلول الاولى ، فهذه الصحاح تكفي في المقام مدركا تاما .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على أن الظن في عدد الركعات حجة ولا اشكال في الحكم بينهم .

ولا يخفى أنه لا فرق في حجية الظن بين الصلوات والركعات ولا يختص الحكم بالركعة الثالثة والرابعة .

قد يقال : إنه لا بد من الحفظ واليقين في الأولتين وذلك للنص الخاص ، كما في صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم إثنتين قال : ( يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم ) [2] .

دلتعلى لزوم تحصيل اليقين في الأولتين وعليه فلا يعتمد بالظن فيهما .

والتحقيق : أن يقال إن النص الدال على لزوم اليقين في الأولتين لا يوجب تخصيصا في حجية الظن وذلك لأن أخذ اليقين في لسان تلك الأدلة إنما يكون موضوعا للحكم على نحو الطريقية ، ولا مانع من قيام الأمارة مقام القطع الطريقي وعليه تكون أمارية الظن هنا في طول ما دل عليه النص لا في عرضه فلا مجال للتخصيص قطعا .

فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : الظن في عدد الركعات مطلقا حتى فيما يتعلق بالركعتين الاولتين من الرباعية أو بالثنائية والثلاثية كاليقين ، فضلا عما تعلق بالأخيرتين من الرباعية ، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقا بالشك ، فلو شك


[1] الوسائل : ج 5 ص 321 باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 .

[1] الوسائل : ج 5 ص 304 باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست