دلت بمفهومها على حجية الظن بالنسبة إلى عدد الركعات .
ومنها صحيحة الحلبي - الثانية في الباب - الواردة في مقام الشك بين
الثانية والرابعة ، ومدلولها نفس مدلول الاولى ، فهذه الصحاح تكفي في
المقام مدركا تاما .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على أن الظن في عدد الركعات حجة ولا اشكال في الحكم بينهم .
ولا يخفى أنه لا فرق في حجية الظن بين الصلوات والركعات ولا يختص الحكم بالركعة الثالثة والرابعة .
قد يقال : إنه لا بد من الحفظ واليقين في الأولتين وذلك للنص الخاص ،
كما في صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يصلي ولا يدري واحدة صلى أم إثنتين قال : ( يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم )
[2] .
دلتعلى لزوم تحصيل اليقين في الأولتين وعليه فلا يعتمد بالظن فيهما .
والتحقيق : أن يقال إن النص الدال على لزوم اليقين في الأولتين لا
يوجب تخصيصا في حجية الظن وذلك لأن أخذ اليقين في لسان تلك الأدلة إنما
يكون موضوعا للحكم على نحو الطريقية ، ولا مانع من قيام الأمارة مقام القطع
الطريقي وعليه تكون أمارية الظن هنا في طول ما دل عليه النص لا في عرضه
فلا مجال للتخصيص قطعا .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : الظن في عدد الركعات
مطلقا حتى فيما يتعلق بالركعتين الاولتين من الرباعية أو بالثنائية
والثلاثية كاليقين ، فضلا عما تعلق بالأخيرتين من الرباعية ، فيجب العمل
بمقتضاه ولو كان مسبوقا بالشك ، فلو شك
[1] الوسائل : ج 5 ص 321 باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 .
[1] الوسائل : ج 5 ص 304 باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 115