نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 10
ذلك من باب الاستنباط والتوسيط بل من باب التطبيق ، وبذلك خرجت عن التعريف .
ولكن ربما يورد عليه بان اعتبار ذلك يستلزم خروج عدة من المباحث
الاصولية المهمة عن علم الاصول ، كمباحث الاصول العملية الشرعية والعقلية ،
والظن الانسدادي بناء على الحكومة ، فان الأولى منها لا تقع في طريق
استنباط الحكم الشرعي الكلي ، لأن إعمالها في مواردها إنما هو من باب تطبيق
مضامينها على مصاديقها لا من باب استنباط الأحكام الشرعية منها وتوسيطها
لأثباتها .
والأخيرتين منها لا تنتهيان إلى حكم شرعي أصلا لا واقعا ولا ظاهرا .
وبتعبير آخر : أن الأمر في المقام يدور بين المحذورين : فان هذا
الشرط على تقدير اعتباره في التعريف ، يستلزم خروج هذه المسائل عن مسائل
هذا العلم ، فلا يكون جامعا ، وعلى تقدير عدم اعتباره فيه يستلزم دخول
القواعد الفقهية فيها فلا يكون مانعا .
فإذا لا بد من أن نلتزم بأحد هذين المحذورين : فإما أن نلتزم
اعتبارهذا الشرط لتكون نتيجته خروج هذه المسائل عن كونها اصولية ، أو نلتزم
بعدم اعتباره لتكون نتيجته دخول القواعد الفقهية في التعريف ، ولا مناص من
أحدهما .
والتحقيق في الجواب عنه هو : أن هذا الأشكال مبتن على أن يكون
المراد بالاستنباط المأخوذ ركنا في التعريف الاثبات الحقيقي بعلم أو علمي ،
إذ على هذا لا يمكن التفصي عن هذا الأشكال أصلا ، ولكنه ليس بمراد منه ،
بل المراد به معنى جامع بينه وبين غيره ، وهو الاثبات الجامع بين أن يكون
وجدانيا أو شرعيا أو تنجيزيا أو تعذيريا ، وعليه فالمسائل المذكورة تقع في
طريق الاستنباط ، لأنها تثبت التنجيز مرة والتعذير مرة اخرى ، فيصدق عليها
حينئذ التعريف لتوفر هذا الشرط فيها ، ولا يلزم - إذا - محذور دخول القواعد
الفقهية فيه .
نعم ، يرد هذا الأشكال على التعريف المشهور وهو : ( العلم بالقواعد
الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية ) فإن ظاهرهم أنهم أرادوا
بالاستنباط ،
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 10