responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 10

ذلك من باب الاستنباط والتوسيط بل من باب التطبيق ، وبذلك خرجت عن التعريف .

ولكن ربما يورد عليه بان اعتبار ذلك يستلزم خروج عدة من المباحث الاصولية المهمة عن علم الاصول ، كمباحث الاصول العملية الشرعية والعقلية ، والظن الانسدادي بناء على الحكومة ، فان الأولى منها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي ، لأن إعمالها في مواردها إنما هو من باب تطبيق مضامينها على مصاديقها لا من باب استنباط الأحكام الشرعية منها وتوسيطها لأثباتها .

والأخيرتين منها لا تنتهيان إلى حكم شرعي أصلا لا واقعا ولا ظاهرا .

وبتعبير آخر : أن الأمر في المقام يدور بين المحذورين : فان هذا الشرط على تقدير اعتباره في التعريف ، يستلزم خروج هذه المسائل عن مسائل هذا العلم ، فلا يكون جامعا ، وعلى تقدير عدم اعتباره فيه يستلزم دخول القواعد الفقهية فيها فلا يكون مانعا .

فإذا لا بد من أن نلتزم بأحد هذين المحذورين : فإما أن نلتزم اعتبارهذا الشرط لتكون نتيجته خروج هذه المسائل عن كونها اصولية ، أو نلتزم بعدم اعتباره لتكون نتيجته دخول القواعد الفقهية في التعريف ، ولا مناص من أحدهما .

والتحقيق في الجواب عنه هو : أن هذا الأشكال مبتن على أن يكون المراد بالاستنباط المأخوذ ركنا في التعريف الاثبات الحقيقي بعلم أو علمي ، إذ على هذا لا يمكن التفصي عن هذا الأشكال أصلا ، ولكنه ليس بمراد منه ، بل المراد به معنى جامع بينه وبين غيره ، وهو الاثبات الجامع بين أن يكون وجدانيا أو شرعيا أو تنجيزيا أو تعذيريا ، وعليه فالمسائل المذكورة تقع في طريق الاستنباط ، لأنها تثبت التنجيز مرة والتعذير مرة اخرى ، فيصدق عليها حينئذ التعريف لتوفر هذا الشرط فيها ، ولا يلزم - إذا - محذور دخول القواعد الفقهية فيه .

نعم ، يرد هذا الأشكال على التعريف المشهور وهو : ( العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية ) فإن ظاهرهم أنهم أرادوا بالاستنباط ،

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست