وذكره ابن أبي موسى قال أبو الخطاب وفيه بعد ، وهكذا الخلاف فيما
إذا تزوج امرأة دخل بها وأتت بولد لدون ستة أشهر من حين عقد النكاح فانها
لا تعتد بوضعه عندنا وعنده تعتد به ، واحتج بقوله سبحانه ( وأولات الاحمال
أجلهن أن يضعن حملهن ) ولنا أن هذا حمل منفي عنه يقينا فلم تعتد بوضعه كما
لو ظهر بعد موته والآية واردة في المطلقات ثم هي مخصوصة بالقياس الذي
ذكرناه .
إذا ثبت هذا فان عدتها تنقضي بوضع الحمل من الوطئ الذي علقت به منه
سواء كان هذا الولد ملحقا بغير الصغير مثل أن يكون من عقد فاسد أو وطئ
بشبهة أو كان من زنا لا يلحق بأحد لان العدة تجب من كل وطئ فإذا وضعته
اعتدت من الصبي بأربعة أشهر وعشر لان العدة من رجلين لا يتداخلان ، وان
كانت الفرقة في الحياة بعد الدخول كزوجة كبير دخل بها ثم طلقها وأتت بولد
لدون ستة أشهر منذ تزوجها فانها تعتد بعد وضعه بثلاثة قروء ، وكذلك إذا طلق
الخصي المجبوب امرأته أو مات عنها فأتت بولد لم يلحقه نسبه ولم تنقض عدتها
بوضعه وتنقضي به عدة الوطئ ثم تستأنف عدة الطلاق أو عدة الوفاة على ما
بيناه ، وذكر القاضي أن ظاهر كلام احمد أن الولد يلحق به لانه قد يتصور منه
الانزال بأن يحك موضع ذكره بفرجها فينزل ، فعلى هذا القول يحلق به الولد
وتنقضي به العدة ، والصحيح أن هذا لا يحلق به ولد لانه لم تجر به عادة فلا
يلحق به ولدها كالصبي الذي لم يبلغ تسع سنين ، وكذلك إذا تزوج امرأة بحضرة
الحاكم ثم طلقها في المجلس أو تزوج