responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 79


( مسألة ) ( الا ألا يعلم بها كالاعمى والطفل فلا عدة عليها ولا يكمل صداقها لان المظنة لا تتحقق وكذلك ان كانت صغيرة لا يوطأ مثلها أو لم تكن مطاوعة لعدم تحقق المظنة مع ظهور استحالة المسيس والمعتدات على ستة اضرب ( احدها ) اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن حرائركن أو اماء من فرقة الحياة أو الممات ) كل امرأة حامل من زوج إذا فارقت زوجها بطلاق أو فسخ أو موته حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة فعدتها بوضع الحمل لقول الله تعالى ( وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وهذا إجماع أهل المدينة إلا أنه روي عن ابن عباس وعن علي من وجه أن المتوفي عنها زوجها تعتد بأطول الاجلين وقاله أبو السنابل بن بعكك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله ، وقد روي أن ابن عباس رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة وكره الحسن والشعبي إن تنكح في دمها ، وحكي عن إسحاق وحماد أن عدتها لا تنقضي حتى تطهر وأبى سائر أهل العلم هذا القول وقالوا لو بعد ساعة من وفاة زوجها حل لها أن تتزوج ، ولكن لا يطؤها زوجها حتى تطهر من نفاسها وتغتسل وذلك لقول الله تعالى ( وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وروي عن أبي كعب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ( وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) للمطلقة ثلاثا والمتوفي عنها زوجها ، قال " هي للمطلقة ثلاثا والمتوفي عنها وقال ابن مسعود من شاء باهل

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست