ما دون ذلك ولانه ليس فيه ارش مقدر والصحيح عن الشافعي أنها تحمل
القليل والكثير لان من حمل الكثير حمل القليل كالجاني في العمد ولنا ما
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية ان لا يحمل منها شئ حتى تبلغ عقل
المأمومة ولان مقتضى الاصل وجوب الضمان على الجاني لانه موجب جنايته وبدل
متلفه فكان عليه كسائر الجنايات والمتلفات وانما خولف في الثلث تخفيفا عن
الجاني لكونه كثيرا يجحف به قال النبي صلى الله عليه وسلم " الثلث كثير "
ففيما دونه يبقى على قضية الاصل ومقتضى الدليل وهذا حجة على الزهري لان
النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث كثيرا فاما دية الجنين فلا تحملها
العاقلة إلا إذا مات مع امه من الضربة لكون ديتهما جميعا موجب جناية تزيد
على الثلث وان سلمنا وجوبها على العاقلة فلانها دية ادمي كاملة
( فصل ) وتحمل العاقلة دية الطرف إذا بلغ الثلث وهو قول من سمينا في الفصل
الذي قبل هذا وحكي عن الشافعي انه قال في القديم لا تحمل ما دون الدية لان
ذلك يجرى مجرى ضمان الاموال بدليل أنه لا يجب فيه كفارة ولنا قول عمر رضي
الله عنه ولان الواجب دية جناية على حر تزيد على الثلث فحملتها العاقلة
كدية النفس ولانه كثير يجب ضمانا لحر اشبه ما ذكرنا وما ذكروه يبطل بما إذا
جنى على الاطراف بما يوجبالدية أو زيادة عليها