ذلك في مال الجاني حالا إلا غرة الجنين إذا مات مع امه فان
العاقلة تحملها مع دية امه وان ماتا منفردين لم تحملهما العاقلة لنقصهما عن
الثلث ) وجملة ذلك ان العاقلة لا تحمل العمد سواء كان مما يجب القصاص فيه
أو لا يجب ولا خلاف في انها لا تحمل دية ما تجب فيه القصاص وأكثر أهل العلم
على أنها لا تحمل العمد بحال وحكي عن مالك أنها تحمل الجنايات التي لا
قصاص فيها كالمأمومة والجائفة وهذا قول قتادة لانها جناية لا قصاص فيها
فاشبهت جناية الخطأ ولنا ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال " لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا " وروي عن ابن
عباس موقوفا ولم نعرف له في الصحابة مخالفا فيكون اجماعا ولانها جناية عمد
فلا تحملها العاقلة كالموجبة للقصاص وجناية الاب على ابنه ولان حمل العاقلة
انما يثبت في الخطأ لكون الجاني معذورا تخفيفا عنه ومواساة له والعامد غير
معذور فلا يستحق المواساة ولا التخفيف فلم يوجد فيه المقتضي وبهذا فارق
العمد الخطأ ثم يبطل ما ذكروه بقتل الاب ابنه فانه لا قصاص فيه ولا تحمله
العاقلة
( فصل ) فان اقتص بحديدة مسمومة فسرى إلى النفس ففيه وجهان ( أحدهما )
تحمله العاقلة لانه فسرى إلى النفس ففيه وجهان ( أحدهما ) تحمله العاقلة
لانه ليس بعمد محض أشبه عمد الخطأ ( والثانية ) لا تحمله لانه قتل بالة
يقتل مثلها غالبا فاشبه من له القصاص ولو وكل في استيفاء القصاص ثم عفى عنه
فقتله الوكيل من غير علم بعفوه فقال القاضي لا تحمله العاقلة لانه عمد
قتله وقال أبو الخطاب تحمله لانه لم يقصد الجناية ومثل هذا يعد خطأ بدليل
ما لو قتل