شعيب في الترقوتين الدية وفي إحداهما نصفها لانهما عضوان ومنفعة
وليس في البدن غيرهما من جنسهما فكملت فيها الدية كاليدين ولنا قول عمر
وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وما ذكروه ينتقض بالهاشمة فانها كسر عظام
باطنة وفيها مقدر ولا يصح قولهم إنها لا تختص بجمال ومنفعة فان جمال هذه
العظام ونفعها لا يوجد في غيرها ولا مشارك لها فيه وأما قول عمرو بن شعيب
فمخالف للاجماع فانا لا نعلم احدا قبله ولا بعده وافقه فيه ( مسألة ) ( وفي
كل واحد من الذراع والزند والعضد والساق بعيران ) قال القاضي في الزند
أربعة أبعرة لان فيها أربعة عظام ففي كل عظم بعير وهذا يروى عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي فيه حكومة لما تقدم
ولنا ما روى سعيد ثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن
العاص كتب إلى عمر في احد الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر إن فيه بعيرين ،
وإذا كسر الزندين ففيهما أربعة من الابل ورواه أيضا من طريق آخر مثل ذلك
وهذا لم يظهر له مخالف في الصحابة فكان اجماعا
( فصل ) ولا مقدر في غير هذه العظام في ظاهر قول الخرقي وهو قول أكثر أهل
العلم وقالالقاضي في عظم الساق بعيران وفي الساقين أربعة أبعرة وفي الفخذ
بعيران وفي الفخذين أربعة أبعرة فهذه تسعة عظام فيها مقدر الضلع والترقوتان
والزندان والساقان والفخذان وما عداهما لا مقدر فيه