دية واحد لانهما يذهبان تبعا لذهابه فوجبت ديته دون ديتهما كما
لو قتل انسانا لم يجب إلا دية واحدة ولو ذهبت منافعه مع بقائه ففي كل منفعة
دية
( فصل ) فان جنى على لسانه فذهب كلامه أو ذوقه ثم عاد لم تجب الدية لاننا
تبينا أنه لم يذهب ولو ذهب لم يعد وان كان قد قبض الدية ردها وان قطع لسانه
فعاد لم تجب الدية وان كان قد أخذها ردها قاله أبو بكر وظاهر مذهب الشافعي
أنه لا يرد لان العادة لم تجر بعوده واختصاص هذا بعوده يدل على أنها هبة
مجددة ولنا أنه عاد ما وجبت فيه الدية فوجب رد الدية كالاسنان وسائر ما
يعود وان قطع انسان نصف لسانه فذهب كلامه ثم قطع آخر بقيته فعاد كلامه لم
يجب رد الدية لان الكلام الذي كان باللسان قد ذهب ولم يعد إلى اللسان وإنما
عاد في آخر بخلاف التي قبلها وان قطع لسانه فذهب كلامه ثم عاد اللسان دون
الكلام لم يرد الدية لانه قد ذهب ما تجب الدية فيه بانفراده وان عاد كلامه
دون لسانه لم يردها أيضا لذلك ( مسألة ) ( وان كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه
ففيه ديتان لاجل ذهاب المشي والجماع ) وعن أحمد فيهما دية واحدة لانهما نفع
عضو واحد فلم يجب فيهما أكثر من دية واحدة كما لو قطع لسانه فذهب نطقه
وذوقه