responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 556


( مسألة ) ( وإن قتل مسلم كافرا عمدا ضعفت الدية على قاتله لازالة القود كما حكم عثمان رضي الله عنه ) روى احمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه ألف دينار فذهب إليه احمد رحمه الله وله نظائر في مذهبه فانه أوجب على الاعور إذا قلع عين صحيح مماثلة لعينه دية كاملة لما درأ عنه القصاص وأوجب على سارق التمر المعلق مثلي قيمته لما درأ عنه القطع .

وذهب جمهور العلماء إلى ان دية الذمي في العمد والخطأ واحد لعموم الاخبار فيها وكما لو قتل حرا عبدا عمدا فانه لا تضعف القيمة عليه ولانه بدل متلف فلم يتضاعف بالعمد كسائر الابدال

( فصل ) قال الشيخ رحمه الله ( وإن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالاقل من قيمته أو ارش جنايته أو تسليمه ليباع في الجناية ) وجملة ذلك ان جناية إذا كانت موجبة للمال أو كانت موجبة للقصاص فعفا عنها إلى المال تتعلق برقبته لانه لا يخلو من ان تتعلق برقبته أو ذمة سيده أو لا يجب شئ ولا يمكن إلغاؤها لانها جنايتها آدمي فوجب اعتبارها كجناية الحر ، ولان جناية الصغير والمجنون غير ملغاة مع عذرهوعدم تكليفه فالعبد اولى ولا يمكن تعليقها بذمته لانه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست