وعشر دية الانثى وهذا متلف فاعتباره بنفسه أولى من اعتباره بأمه
ولانه جنين مضمون تلف بالضربة فكان فيه نصف الواجب إذا كان ذكرا كبيرا أو
عشر الواجب إذا كان أنثى كجنين الحرة ، وقال محمد بن الحسن : مذهب أهل
المدينة يفضي إلى أن يجب في الجنين الميت أكثر من قيمته إذا كان حيا ولنا
أنه جنين مات بالجناية في بطن أمه فلم يختلف ضمانه بالذكورية والانوثية
كجنين الحرة ، ودليلهم نقلبه عليهم فنقول جنين مضمون تلف بالجناية فكان
الواجب فيه عشر ما يجب في أمة كجنين الحرة ، وما ذكروه من مخالفة الاصل
معارض بأن مذهبهم يفضي إلى تفضيل الانثى على الذكر وهو خلاف الاصول ولانه
لو اعتبر بنفسه لوجبت قيمته كلها كسائر المضمونات بالقيمة ومخالفتهم أشد من
مخالفتنا لاننا اعتبرناه إذا كان ميتا بأمه وإذا كان حيا بنفسه فجاز أن
تزيد قيمة الميت على الحي مع اختلاف الجهتين كما جاز أن يزيد البعض على
الكل في أن من قطع أطراف انسان الاربعة كان الواجب عليه أكثر من دية النفس
كلها وهم فضلوا الانثي على الذكر مع اتحاد الجهة وأوجبوا فيما يضمن بالقيمة
عشر قيمة امه تارة ونصف عشر أخرى وهذا لا نظير له إذا ثبت هذا فان قيمة
أمه معتبرة يوم الجناية عليها وهذا منصوص الشافعي ، وقال بعض أصحابه حين
أسقطت لان الاعتبار في ضمان الجناية بالاستقرار ويتخرج لنا وجه مثل ذلك
ولنا أنه لم يتخلل بين الجناية وحال الاستقرار ما يوجب تغيير بدل النفس
فكان الاعتبار بحال