responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 532

حتى تلقيه لان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الغرة في الجنين الذي ألقته المرأة وهذه لم تلق شيئا فأشبه ما لم يظهر منه شئ .

ولنا أنه قاتل لجنينها فلزمته الغرة كما لو ظهر جميعه ، ويفارق ما لو لم يظهر منه شئ فانه لم يتيقن قتله ولا وجوده وكذلك إن ألقت يدا أو رجلا أو رأسا أو جزءا من أجزاء الآدمي تجب الغرة لانا تيقنا أنه من جنين ، وإن ألقت رأسين أو أربع أيد لم يجب أكثر من غرة لان ذلك يجوز أن يكون من جنين واحد ويجوز ان يكون من جنينين فلم تجب الزيادة مع الشك لان الاصل براءة الذمة ولذلك لم يجب ضمانه إذا لم يظهر ، فان أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي فلا شئ فيه لانه لا يعلم أنه جنين ، وإن ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية ففيه غرة ، وإن شهدن أنه مبتدأ خلق آدمي لو بقي تصور ففيه وجهان ( أصحهما ) لا شئ فيه لانه لم يتصور فلم يجب فيه شئ كالعلقة ولان الاصل براءة الذمة فلا نشغلها بالشك ( والثاني ) فيه غرة لانه مبتدأ خلق آدمي أشبه ما لو تصور وهذا يبطل بالمضغة والعلقة

( فصل ) والغرة عبد أو أمة وهو قول أكثر أهل العلم وقال عروة وطاوس ومجاهد عبد أو أمة أو فرس لان الغرة اسم لذلك وقد جاء في حديث أبى هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة أو أمة أو فرس أو بغل ، وجعل ابن سيرين مكان الفرس مائة شاة ونحوه قال الشعبي لانه روي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في ولدها مائة شاة رواه أبو داود ، وروي عن عبد الملك

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست