ولنا انه مال متقوم فيضمن بكمال قيمته بالغة ما بلغت كالفرس أو
مضمون بقيمته فكانت جميع القيمة مضمونة كما لو ضمنه باليد ويخالف الحر فانه
ليس مضمونا بالقيمة وانما ضمن بما قدره الشرع فلم يتجاوزه ولان ضمان الحر
ليس بضمان مال ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته وهذا ضمان مال يزيد بزيادة
المالية وينقص بنقصانها فاختلفا
( فصل ) ولا فرق في هذا الحكم بين القن من العبيد والمدبر والمكاتب وأم
الولد قال الخطابي أجمع عوام الفقهاء على ان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
في جنايته والجناية عليه الا ابراهيم النخعي فانه قال في المكاتب يودى بقدر
ما أدى من كتابة دية الحر وما بقي دية العبد وروي في ذلك شئ عن علي رضي
الله عنه وقد روى أبو داود في سننه والامام احمد في مسنده حدثنا محمد بن
عبد الله ثنا هشام بن أبي عبد الله قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن
ابن عباس قال قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل أنه يودى
ما أدى من كتابته دية الحر وما بقي دية العبد وقال الخطابي إذا صح الحديث
وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه ( مسألة ) ( وفي
جراحه ان لم يكن مقدرا ما في الحر ما نقصه بعد التئام الجرح كسائر الاموال
وان كان مقدرا في الحر فهو مقدر في العبد من قيمته ففي يده نصف قيمته وفي
موضحة نصف عشر قيمته نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر وعنه انه يضمن بما
نقص اختاره الخلال وجملة ذلك ان الجناية على العبد يجب ضمانها بما نقص من
قيمته لان الواجب انما وجب جبرا لما فات بالجناية ولا تجبر الا بايجاب ما
نقص