هي أخماس إلا انهم جعلوا مكان بني مخاض بني لبون ، وهكذا رواه
سعيد في سننه عن النخعي عن ابن مسعود قال الخطابي روي أن النبي صلى الله
عليه وسلم ودى الذي قتل بخيبر بمائة من أبل الصدقة وليس في أسنان الصدقة
ابن مخاض ، وروي عن علي والحسن والشعبي والحارث العكلي وإسحاق أنها أرباع
كديه العمد سواء وعن زيد أنها ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون ابن لبون
وعشرون بنت مخاض ، قال طاوس ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وثلاثون بنت مخاض
وعشر بني لبون ذكور لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم قضى ان من قتل خطأ فديته من الابل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون
بنت لبون وثلاثون حقة وعشر بني لبون ذكور ، رواه أبو داود وابن ماجه ،
وقال أبو ثور الديات كلها اخماس كدية الخطأ لانها بدل متلف فلا يختلف
بالعمد والخطأ كسائر المتلفات وحكي عنه ان دية العمد مغلظة ودية شبه الخطأ
والعمد اخماس لان شبه العمد تحمله العاقلة فكان اخماسا كدية الخطأولنا ما
روى عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " في دية
الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بني مخاض وعشرون بنت
لبون " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ولان ابن لبون يجب على طريق البدل
عن ابنة مخاض في الزكاة إذا لم يجدها فلا يجمع بين البدل والمبدل في واجب
ولان موجبهما واحد فيصير كانه أوجب أربعين ابنة مخاض ، ولان ما قلناه الاقل
والزيادة