responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 506

ليحتاط في حفظه فإذا غرق نسب إلى التفريط في حفظه وقال القاضي قياس المذهب أنه لا يضمنه لانه فعل ما جرت العادة به لمصلحته فلم يضمن ما تلف به كما إذا ضرب العلم الصبي ضربا معتادا فتلف به فأما الكبير إذا غرق فليس على السابح شئ إذا لم يفرط لان الكبير في يد نفسه لا ينسب التفريط في هلاكه إلى غيره
( مسألة ) ( وإن أمر إنسانا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه ) لانه لم يجن ولم يتعد فأشبه ما لو أذن له ولم يأمره إلا أن يكون الآمر السلطان فهل يضمنه ؟ على وجهين ( أحدهما ) لا يضمنه كغيره ( والثاني ) يضمنه لانه يخاف منه إذا خالفه وهو مأمور بطاعته إلا أن يكون المأمور صغير إلا يميز فيضمنه لانه تسبب إلى إتلافه
( مسألة ) ( وإن وضع جرة على سطحه أو حائطه أو حجرا فرمته الريح على إنسان فقتله أو شئ أتلفه لم يضمنه ) لان ذلك بغير فعله ووضعه ذلك كان في ملكه ، ويحتمل أن يضمن إذا وضعها متطرفة لانه تسبب إلى إلقائها وتعدى بوضعا فأشبه ما لو بنى حائطا مائلا
( مسألة ) ( وإن أخرج جناحا إلى الطريق أو ميزابا فسقط على إنسان فأتلفه ضمنه ) لان إخراج الجناح إلى الطريق غير جائز لانه تصرف في غير ملكه إذا كان الطريق نافذا أو غير نافذ ولم يأذن فيه أصحابه إذا سقط على شئ فأتلفه ضمنه لانه تلف بعدوانه فضمنه كما لو وضع البناء على أرض الطريق وكذلك الحكم في الميزاب وفي ذلك إختلاف وتفصيل ذكرناه في الغصب والله أعلم

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست