فإن الظاهر إنها كانت مكشوفة لم يسقط فيها ويحتمل أن القول قول المالك لان الاصل براءة ذمته فلا تشتغل بالشك .
( مسألة ) ( وإن غصب صغيرا فنهشة حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية
وإن مات بمرض فعلى وجهين ) لانه تلف في يده العادية ( أحدهما ) يضمنه
كالعبد الصغير ، ( والثاني ) لا يضمنه لانه حر لا نثبت اليد عليه في الغصب
أشبه الكبير ( مسألة ) ( وإن إصطدم نفسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما
دية الآخر ) روي هذا عن علي رضي الله ولا يجب القصاص سواء كان إصطدامها
عمدا أو خطأ لان الصدمة لا تقتل غالبا فالقتل الحاصل بها مع العمد عمد
الخطأ ولا فرق بين البصيرين ، والاعميين ، والبصير والاعمى ، فإن كان
إمرأتين حاملين فهما كالرجلين فإن أسقطت كل واحدة منهما جنبيا فعلى كل
واحدة نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها لانهما إشتركتا في قتله وعلى
كل واحدة منهما عتقثلاث رقاب واحدة لقتل صاحبتها وإثنتان لمشاركتها في
الجنينين ، فإن أسقطت إحداهما دون الاخرى إشتركتا في ضمانه وعلى كل واحدة
منهما عتق رقبتين ، وإن إصطدم راكب وماش فهو كما لو كانا ماشيين وإن إصطدم
راكبان فماتا فهو كما لو كانا ماشيين ( مسألة ) ( وإن كانا راكبين فماتت
الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر )