سعيد ومتى قلنا ان الفرقة لا تحصل الا بتفريق الحاكم فلم يفرق
بينهما فالنكاح بحاله باق لان ما يبطل النكاح لم يوجد فأشبه ما لو لم يلاعن
( فصل ) وفرقة اللعان فسخ وبهذا قال الشافعي وقال أبوحينفة هي طلاق لانها
فرقة من قبل الزوج تختص النكاح فكان طلاقا كالفرقة بقوله انت طالق ولنا
انها فرقة توجب تحريما مؤبدا فكانت فسخا كفرقة الرضاع ولان اللعان ليس
بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق فلم يكن طلاقا كسائر ما ينفسخ به النكاح
ولانه لو كان طلاقا لوقع بلعان الزوج دون لعان المرأة ( فصل ) ذكر بعض اهل
العلم ان الفرقة انما حصلت باللعان لان لعنة الله وغضبه قد وقع باحدهما
لتلاعنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الخامسة " انها الموجبة "
أي انها توجب لعنة الله وغضبه ولا نعلم من هو منهما يقينا ففرقنا بينهما
خشبة ان يكون هو الملعون فيلعنو امرأة غير ملعونة وهذا لا يجوز كما لا يجوز
ان يعلو المسلمة كافر ويمكن ان يقال على هذا لو كان هذا الاحتمال مانعا من
دوام نكاحهما لمنعه من نكاح غيرها فان هذا الاحتمال متحقق فيه .
ويحتمل ان يكون الموجب للفرقة وقوع اللعنة أو الغضب باحدهما غير
معين فيفضي إلى علو ملعون غير ملعونة أو إلى امساك معلونة مغضوبة عليها