) وإن كانت يد القاطع والمجني عليه كاملتين وفي يد المجني عليه اصبع
زائدة فعلى قول إبن حامد لا عبرة بالزائدة لانها بمنزلة الخراج والسلعة
وعلى قول غيره له قطع يد الجاني وله حكومة في الزائدة ؟ على وجهين ، وإن
قطع من له خمس أصابع أصلية كف من له أربع أصابع أصلية وأصبع زائدة أو قطع
من له أربع أصابع أصلية وأصبع زائدة كف من له خمس أصابع أصلية فلا قصاص في
الصورة الاولى لان الاصلية لا تؤخذ بالزائدة وله القصاص في الصورة الثانية
في قول إبن حامد لان الزائدة لا عبرة بها ، وقال غيره إن لم تكن الزائدة في
محل الاصلية فلا قصاص أيضا لان الاصبعين مختلفان ، وإن كانت في محل
الاصلية فقال القاضي يجري القصاص وهو مذهب الشافعي ولا شئ له لنقص الزائدة ،
قال شيخنا وهذا فيه نظر لانها متى كانت في محل الاصلية كانت أصلية لان
الزائدة هي التي زادت عن عدد الاصابع أو كانت في غير محل الاصابع وهذا له
خمس أصابع في محلها فكانت كلها أصلية ، فإن قالوا معنى كونها زائدة إنها
ضعيفة مائلة عن سمت الاصابع ، قلنا ضعفها لا يوجب كونها زائدة كذكر العنين
وأما ميلها عن سمت الاصابع فإنها إن لم تكن نابته من محل الاصبع المعدونة
فسد قولهم إنها في محلها وإن كانت نابته في موضعها وإنما مال رأسها أو
أعوجت فهو مرض لا يخرجها عن كونها أصلية
( فصل ) إذا قطع أصبعه فأصابه من جرحها أكلة في يده وسقطت من مفصل ففيها
القصاص على ما نذكره في سراية الجناية وإن بادر صاحبها فقطعها من الكوع
لئلا تسري إلى سائر جسده ثم إندم