responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 421

وإن إختار الدية فقال القاضي إن كان العفو عن الطرف إلى غير دية فله بالقتل نصف الدية وهو ظاهرمذهب الشافعي لان القتل إذا تعقب الجناية قبل الاندمال كان كالسراية ولذلك لو لم يعف لم يجب أكثر من دية والقطع يدخل في القتل في الدية دون القصاص ، ولذلك لو أراد القصاص كان له أن يقطع ثم يقتل ولو صار الامر إلى الدية لم يجب إلا دية واحدة وقال أبو الخطاب له العفو إلى دية كاملة وهو قول بعض أصحاب الشافعي لان القطع منفرد عن القتل فلم يدخل حكم أحدهما في الاخر كما لو إندمل ولان القتل موجوب للقتل فأوجب الدية كاملة كما لو لم يتقدمه عفو ، وفارق السراية فإنها لم توجب قتلا ولان السراية عفى عن سببها والقتل لم يعف عن شئ منه ولا عن سببه وسواء فيما ذكرنا كان العافي عن الجرح أخذ دية طرفه أو لم يأخذها
( مسألة ) ( وإذا وكل رجلا في القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى إقتص فلا شئ .

عليه وهل يضمن العافي ؟ يحتمل وجهين ويتخرج ان يضمن الوكيل ويرجع به على الموكل في أحد الوجهين لانه غره والآخر لا يرجع به ويكون الواجب حالا في ماله ، وقال أبو الخطاب يكون على عاقلته ) إذا وكل من يستوفى القصاص صح نص عليه أحمد فإن وكله ثم غاب وعفا الموكل عن القصاص وإستوفى الوكيل نظرنا فإن كان عفوه بعد القتل لم يصح لانه حقه قد أستوفي وإن كان قبله وقد علم الوكيل به فقد قتله ظلما فعليه القود كما لو قتله إبتداء وإن كان قتله قبل العلم بعفو الموكل فقال أبو بكر لا ضمان

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست