جميعهم لما فيه من تعذيب الجاني وتعدد أفعالهم فان لم يتفقوا على
أحد وتشاحوا وكان كل واحد منهم يحسن الاستيفاء اقرع بينهم لان الحقوق إذا
تساوت وعدم الترجيح صرنا إلى القرعة كما لو تشاحوا في تزويج موليتهم فمن
خرجت له القرعة امر الباقون بتوكيله ولا يجوز له الاستيفاء بغير اذنهم فان
لم يتفقوا على التوكيل منعوا الاستيفاء حتى يوكلوا
( فصل ) قال رحمه الله ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف في احدى
الروايتين والاخرى يفعل به كما فعل فلو قطع يديه ثم قتله فعل به كذلك وان
قتله بحجر أو غرقة أو غير ذلك فعل به مثل فعله وان قطع يده من مفصل أو غيره
أو أوضحه فمات فعل به كفعله فان مات وإلا ضربت عنقه وقال القاضي يقتل ولا
يزاد على ذلك رواية واحدة وجملة ذلك ان الرجل إذا جرح رجلا ثم ضرب عنقه
فالكلام في المسألة في حالين أحدهما ان يختار لمولي القصاص فاختلفت الرواية
عن أحمد في كيفية الاستيفاء فروي عنه لا يستوفي إلا بالسيف في العنق وبه
قال عطاء والثوري وأبو يوسف ومحمد لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال " لا قود إلا بالسيف " رواه ابن ماجه ولان القصاص أحد بدلي النفس فدخل
الطرف في حكم الجملة كالدية فانه لو صار الامر إلى الدية لم يجب الا دية
النفس ولان القصد من القصاص في النفس تعطيل واتلاف الجملة وقد أمكن هذا
بضرب العنق فلا يجوز تعذيبه باتلاف أطرافه كما لو قتله بسيف كال فانه لا
يقتل بمثله ( والرواية الثانية ) عن أحمد أنه قال إنه لا حل ان يفعل به كما
فعل