responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 385

الميت في يد إنسان شيئا غصبا والوارث غائب فانه يأخذه ، ولو كان القصاص لحي في طرفه لم يتعرض لمن هو عليه فان أقام القاتل كفيلا بنفسه ليخلي سبيله له لم يجز لان الكفالة لا تصح في القصاص فان فائدتها استيفاء الحق من الكفيل ، فان تعذر إحضار المكفول به فلا يمكن استيفاؤه من غير القاتل فلم تصح الكفالة به كالحد ولان فيه تغريرا بحق المولى عليه فانه ربما خلى سبيله فهرب فضاع الحق
( مسألة ) ( وان كانا محتاجين إلى النفقة فهل لوليهما الفعو إلى الدية ؟ يحتمل وجهين ) إذا وجب القصاص لصغير أو مجنون فليس لوليه العفو عن القصاص إلى غير مال لانه لا يملك اسقاط حقه وكذلك ان عفا إلى مال وكان الصبي في كفاية وقد ذكرناه ، فان كان فقيرا محتاجا إلى النفقة جاز ذلك في أحد الوجهين ، قال القاضي وهو الصحيح ( والثاني ) لا يجوز لانه لا يملك اسقاط قصاصه ونفقته في بيت المال ، والصحيح الاول فان وجوب النفقة في بيت المال لا يغنيه إذا لم يحصل ، واما إذا كان مستحق القصاص مجنونا فقيرا فلوليه العفو إلى المال لانه ليست له حالة معتادة ينتظر فيها اباقته ورجوع عقله بخلاف الصبي
( مسألة ) ( فان قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا احتمل أن يسقط حقهما واحتمل أن تجبدية أبيهما لهما في مال الجاني ويرجع ورثة الجاني على عاقلتهما ) إذا وثب الصبي أو المجنون على القاتل فقتله أو على القاطع فقطعه ففيه وجهان :

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست