responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 383

لا يجب القصاص بالقتل في غير دار الاسلام فان لم يكن المقتول هاجر لم يضمنه بقصاص ولا دية عمدا قتله أو خطأ ، وان كان قد هاجر ثم عاد إلى دار الحرب كرجلين مسلمين دخلا دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه ضمنه بالدية ولم يجب القود وحكي عن أحمد رواية كقوله ولو قتل رجل أسيرا مسلما في دار الحرب لم يضمنه إلا بالدية ولم يجب القود عمدا قتله أو خطأولنا ما ذكرنا من الآيات والاخبار ولانه قتل من يكافئه عمدا ظلما فوجب عليه القود كما لو قتله في دار الاسلام ولان كل دار يجب فيها القصاص إذا كان فيها إمام يجب وان لم يكن إمام كدار الاسلام
( فصل ) وقتل الغيلة وغيره سواء في القصاص والعفو وذلك للولي دون السلطان ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر ، وقال مالك الامر عندنا ان يقتل به وليس لولي الدم أن يعفو عنه وذلك إلى السلطان والغلية عنده أن يخدع الانسان فيدخل بيتا أو نحوه فيقتل أو يؤخذ ماله ولعله يحتج بحديث عمر رضي الله عنه في الذي قتل غيلة لو تمالا عليه أهل صنعاء لاقدتهم به وبقياسه على المحارب ولنا عموم قوله تعالى ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم " فأهله بين خيرتين " ولانه قتيل في غير المحاربة فكان أمره إلى وليه كسائر القتلى ، وقول عمر لاقدتهم به أي أمكنت الولي من استيفاء القود منهم .

باب استيفاء القصاص ويشترط له ثلاثة شروط ( أحدهما ) أن يكون من يستحقه مكلفا فان كان صبيا أو مجنونا لم يجز استيفاؤه ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون إذا كان من يستحق القصاص واحدا غير مكلف صغيرا أو مجنونا كصبي قتلت أمه وليست زوجة لابيه فالقصاص له وليس لابيه ولا لغيره استيفاؤه وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة ومالك له استيفاؤه وكذلك الحكم في الوصي والحاكم في الطرف دون النفس ، وذكر أبو الخطاب في موضع في الاب روايتين وفي موضع وجهين ( أحدهما ) كقولهما ولان القصاص أحد بدلي النفس فكان للاب استيفاؤه كالد

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست