responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 360

ولنا انه كافر فيقتل بالذمي الاصلي وقولهم ان احكام باقية غير صحيح فانه قد زالت عصمته وحرمته وحل نكاح المسلمات وشراء العبيد المسلمين وصحة العبادات وغيرهما ، واما مطالبته بالاسلام فهو حجة عليهم لانه يدل على تغليظ كفره وانه لا يقر على ردته لسوء حالة فإذا قال بالذمي مثله فمن هو دونه أولى ولا يمنع اسلامه وجوب القصاص عليه لانه بعد استقرار وجوب القصاص عليه والاصل في كل واجب بقاؤه فاشبه ما لو قتله وهو عاقل ثم جن
( مسألة ) ( ولا يقتل مسلم بكافر أي كافر كان ) هذا قول أكثر أهل العلم وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وعكرمة والزهري وابن شبرمة ومالك والثوري والاوزاعي والشافعي واسحاق وابو عبيد وابو ثور وابن المنذر ، وقال النخعي والشعبي واصحاب الرأي يقتل المسلم بالذمي خاصة قال احمد الشعبي والنخعي قالا : دية المجوسي والنصراني مثل دية المسلم وان قتله يقتل به سبحان الله هذا عجب يصير المجوسي مثل المسلم ما هذا القول ؟ واستبشعه وقال : النبي صلى الله عليه وسلم يقول " لا يقتل مسلم بكافر " وهو يقول يقتل بكافر فاي شئ أشد من هذا ؟ واحتجوا بالعمومات التي ذكرناها لقول تعالى ( النفس بالنفس ) وقوله ( الحر بالحر ) وبما روى ابن البيلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم اقاد مسلما بذمي وقال " انا احق من وفي بذمته " ولانه معصوم عصمة مؤبدة فيقتل به قاتله كالمسل

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست