وان رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص لانه رمى من ليس
بمعصوم أشبه الحربي وفي وجوب الدية وجهان ) ( أحدهما ) لا تجب قياسا على
الحربي ( والثاني ) تجب لان الذمي ههنا محرم لما فيه من الافتيات على
الامام .
( مسألة ) ( ولو قطع يد مسلم فارتد ثم مات فلا شئ على القاطع في أحد
الوجهين ) لانها نفس مرتد غير معصوم ولا مضمون وكذلك لو قطع يد ذمي فصار
حربيا ثم مات من جراحه وأما اليد فالصحيح أنه لا قصاص فيها ، وذكر القاضي
وجها في وجوب القصاص فيها ، لان القطع مستقر حكمه بانقطاع حكم سرايته فأشبه
ما لو قطع طرفه ثم قتله أو جاء آخر فقتله وللشافعي في وجوب القصاص قولان .
ولنا أنه قطع صار قتلا لم يجب به القتل فلم يجب به القطع كما لو قطع
من غير مفصل ، وفارق ما قاسوا عليه فان القطع لم يصر قتلا وهل تجب دية
الطرف ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا ضمان فيه لانه قتل لغير معصوم ( والثاني )
يجب لان سقوط حكم سراية الجرح لا يسقط ضمانه كما لو قطع طرف رجل ثم قتله
آخر ، فعلى هذا هل يجب ضمانه بدية المقطوع أو بأقل الامرين من ديته أو دية
النفس فيه وجها