responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 353

وان رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص لانه رمى من ليس بمعصوم أشبه الحربي وفي وجوب الدية وجهان ) ( أحدهما ) لا تجب قياسا على الحربي ( والثاني ) تجب لان الذمي ههنا محرم لما فيه من الافتيات على الامام .


( مسألة ) ( ولو قطع يد مسلم فارتد ثم مات فلا شئ على القاطع في أحد الوجهين ) لانها نفس مرتد غير معصوم ولا مضمون وكذلك لو قطع يد ذمي فصار حربيا ثم مات من جراحه وأما اليد فالصحيح أنه لا قصاص فيها ، وذكر القاضي وجها في وجوب القصاص فيها ، لان القطع مستقر حكمه بانقطاع حكم سرايته فأشبه ما لو قطع طرفه ثم قتله أو جاء آخر فقتله وللشافعي في وجوب القصاص قولان .

ولنا أنه قطع صار قتلا لم يجب به القتل فلم يجب به القطع كما لو قطع من غير مفصل ، وفارق ما قاسوا عليه فان القطع لم يصر قتلا وهل تجب دية الطرف ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا ضمان فيه لانه قتل لغير معصوم ( والثاني ) يجب لان سقوط حكم سراية الجرح لا يسقط ضمانه كما لو قطع طرف رجل ثم قتله آخر ، فعلى هذا هل يجب ضمانه بدية المقطوع أو بأقل الامرين من ديته أو دية النفس فيه وجها

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست