علي وروي عن أحمد انه يقتل أيضا وهو قول مالك قال سليمان بن موسى
الاجتماع فينا ان يقتلا لانه لو لم يمسكه ما قدر على قتله وبأمساكه تمكن
من قتله فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكين فيه فيجب عليهما القصاص كما لو
جرحاه ، وقال أبو حنيفة والشافعي وابو ثور وابن المنذر يعاقب ويأثم ولا
يقتل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال " ان أعتى الناس على الله من قتل
غير قاتله " والممسك غير قاتل ولان لامساك سبب غير ملجئ فإذا اجتمعت معه
المباشرة كان الضمان على المباشر كما لو لم يعلم الممسك انه يقتله ولنا ما
روى الدار قطني باسناده عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
امسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك لانه حبسه إلى الموت
فيحبس الآخر إلى الموت كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات فانا نفعل
به ذلك حتى يموت .
فصل
) فان اتبع رجلا ليقتله فهرب منه فأدركه آخر فقطع رجله ثم ادركه
الثاني فقتله فان كان الاول حبسه بالقطع ليأتيه الثاني فعليه القصاص في
القطع وحكمه في القصاص في النفس حكم الممسك لانه حبسه على القتل ، وان لم
يقصد حبسه فعليه القطع دون القاتل كالذي امسكه غير عالم وفيه وجه آخر ليس
عليه إلا القطع بكل حال ، والاول أصح لانه الحابس له بفعله فأشبه الحابس
بامساكه ، فان قيل فلم أعتبرتم قصد لا مسك ههنا وأنتم لا تعتبرون ارادة
القتل في الجارح قلنا إذا مات من الجرح فقد مات