فيتعين على المكاتب الانفاق عليه كأنه ولانه لا ضرر على السيد في
انفاق المكاتب على ولده من امته لانه إذا أدى وعتق فقد في مال الكتابة
وليس للسيد أكثر منه وان عجز ورق عاد إليه المكاتب وولده الذي أنفق عليه
فكأنه انما أنفق على عبده وتصير نفقته عليه كنفقته على سائر رقيقه
( فصل ) فأما ولد المكاتب إذا كان من زوجته المكاتبة فانهم يتبعونها في الكتابة ويكون حكمهم حكمها ان رقت رقوا وان عتقت بالاداء .
عتقوا فتكون نفقتهم عليها مما في يديها في حكم نفسها ونفقتها على
نفسها مما في يدها فكذلك نفقة ولدها ، وأما زوجها المكاتب فليس عليه نفقتهم
لانهم عبيد لسيد المكاتبة فان أراد المكاتب التبرع بالنفقة على ولده من
امة أو مكاتبة لغير سيده أو حرة فليس له ذلك لان فيه تغريرا بمال سيده ،
وان كان من أمة لسيده جاز لانه مملوك لسيده فهو ينفق عليه من المال الذي
تعلق به حق سيده وان كان من مكاتبة لسيده احتمل الجواز لانه في الحال
بمنزلة امه وامه مملوكة لسيدها واحتمل أن لا يجوز لان فيه تغريرا ويحتمل أن
يعجز هو وتؤدي المكاتبة فيعتق لدها فيحصل الانفاق عليه من مال سيده ويصير
حرا ( فصل ) ويجب نفقة ظئر الصبي على من تلزمه نفقته ، لان نفقة ظئر الصغير
كنفقة الكبير ويختص وجوب النفقة بالاب وحده كالكبير ( مسألة ) ( وليس له
منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك )