responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 276


( مسألة ) ( ويلزمه نفقة سائر آبائه وان علوا وأولاده وان سلفوا ) وبذلك قال الشافعي والثوري وأصحاب الرأي ، وقال مالك لا تجب النقة عليهم ولا لهم لان الجد ليس بأب حقيقي .

ولنا قوله سبحانه ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ولا يدخل في مطلق اسم الولد والولد بدليل ان الله تعالى قال ( يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الاثنين ) فيدخل فيهم ولد البنين وقال ( ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ) وقال ( ملة أبيكم ابراهيم ) ولان بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة فأشبه الولد والوالدين القريبين

( فصل ) ويشترط لوجوب الانفاق ثلاثة شروط ( أحدهما ) ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن انفاق غيرهم فان كانوا موسرين بمال أو كسب يكفيهم فلا نفقة لهم لانها تجب على سبيل المواساة والموسر مستغن عن المواساة ( الثاني ) أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلاعن نفقة نفسه اما من ماله واما من كسبه فأما من لا يفضل عنه شئ فلا يجب عليه شئ لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان فضل فعلى عياله فان كان فضل فعلى قرابته " وفي لفظ " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول " حديث صحيح وروى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال " تصدق به على نفسك " قال عندي آخر قال " تصدق به

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست