وجملة ذلك ان امرأة تمنع نفسها حتى تتسلم صداقها لان تسليم نفسها
قبل صداقها يفضى إلى ان يتسلم منفعتها المعقود عليها بالوطئ ثم لا يسلم
صداقها فلا يمكنها الرجوع فيما استوفى منها بخلاف المبيع إذا سلمه المشتري
ثم اعسر بالثمن فانه يمكنه الرجوع فيه فلهذا الزمناه تسليم صداقها اولا
وجعلنا لها ان تمتتع من تسليم نفسها حتى تقبض صداقها لانه إذا سلم إليها
الصداق ثم امتنعت من التسليم أمكن الرجوع فيه .
إذا ثبت هذا فمتى امتنعت من تسليم نفسها لتقبض صداقها فلها نفقتها
لانها امتنعت لحق فان قيل فلو امتنعت لصغر أو مرض لم يلزمه نفقتها ، قلنا
الفرق بينهما ان امتناعها لمرض لمعنى من جهتها وكذلك الامتناع لصغر وههنا
الامتناع لمعنى من جهة الزوج هو منعه لما وجب عليه فاشبه ما لو تعذر
الاستمتاع لصغر الزوج فانه لا يسقط نفقتها عنه ولو تعذر لصغرها لم يلزمه
نفقتها ( مسألة ) ( وان كان بعد الدخول فكذلك في أحد الوجهين قياسا على ما
قبل الدخول ( والثاني ) ليس لها ذلك كما لو سلم المبيع إلى المشتري ثم أراد
منعه بعد ذلك ( مسألة ) ( فاما الصداق المؤجل فليس لها منع نفسها حتى
تقبضه كالثمن المؤجل في البيع وقد ذكرنا هذه المسائل في كتاب الصداق بابسط
من هذا وذكرنا الخلاف فاختصرنا ههنا ) ( مسألة ) ( وان سلمت الامة نفسها
ليلا أو نهارا فهي كالحرة في وجوب النفقة ) وجملة ذلك ان زوج الامة لا يخلو
اما ان يكون حرا أو عبدا أو بعضه حر وبعضه عبد فان كان حرا فنفقتها