الحمل وكفالة الولد إلى ذلك أو أطلقت البراءة من نفقة الحمل
وكفالة لان البراءة المطلقة تنصرف إلى المدة التى تستحق المرأة العوض عليه
فيها وهي مدة الحمل والرضاع لان المطلق إذا كان له عرف انصرف إليه ، وان
اختلفا في مدة الرضاع انصرف إلى حولين لقول الله سبحانه ( وفصاله في عامين )
وقال تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم
الرضاعة ) ثم قال تعالى ( فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح
علهيما ) فدل على أنه لا يجوز فصاله قبل الحولين إلا بتراضمنهما وتشاور ،
وان قدرا مدة البراءة بزمن الحمل أو بعام نحو ذلك فهو على ما قدراه وهو
اولى لانه اقطع للنزاع وابعد من اللبس والاشتباه ، ولو ابرأته من نفقة
الحمل انصرف ذلك إلى زمن الحمل قبل وضعه قال القاضي انما صح مخالعتها على
نفقة الولد وهي الولد دونها لانها في حكم المالكة لها لانها التي تقبضها
وتستحقها وتتصرف فيها فانها في مدة الحمل هي الآكلة لها المنتفعة بها وبعد
الولادة هي اجر رضاعها اياه وهي الآخذة لها المتصرفة فيها كملك من املاكها
فصح جعلها عوضا ، فاما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه ونحو
ذلك فلا يصح ان تعاوض به في الخلع لانه ليس هو لها ولا في حكم ما هو لها
( فصل ) قال الشيخ رحمه الله ( ويجب دفع النفقة إليها في صدر نهار كل يوم ذلك إذا طلعت الشمس