responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 244


( مسألة ) ( وهل تجب النفقة للحامل لحملها أو لها من أجله ؟ على روايتين ) ( إحداهما ) تجب للحمل اختارها أبو بكر لانها تجب بوجوده وتسقط عند انقضائه فدل على أنهاله ( والثانية ) تجب لها من أجله لانها تجب مع اليسار والاعسار فكانت لها كنفقة الزواجات ولانها لا تسقط بمضي الزمان فاشبهت نفقتها في حياته وللشافعي قولان كالروايتين .

وينبني على هذا الاختلاف فروع ( منها ) أنها إذا كانت المطلقة الحامل أمة وقلنا النفقة للحمل فنفقها على سيدها لانه ملكه وان قلنا لها فعلى الزوج لان نفقتها عليه ، وان كان الزوج عبدا وقلنا هي للحمل فليس عليه نفقة لانه لا يلزمه نفقة ولده ، وان قلنا لها فالنفقة عليه لما ذكرنا وان كانت حاملا من نكاح فاسد أو وطئ شبهة وقلنا النفقة للحمل فعلى الزوج والوطئ لانه ولده فلزمته نفقته كما بعد الوضع ، وان قلنا للحامل فلا نفقة عليه لانها ليست زوجة يجب الانفاق عليها ، وان نشزت امرأة إنسان وهي حامل وقلنا النفقة للحمل لم تسقط نفقتها لان نفقة ولده لا تسقط بنشوز أمه وان قلنا لها فلا نفقة لها لانها ناشز

( فصل ) ويلزم الزوج دفع نفقة الحامل المطلقة إليها يوما فيوما كما يلزمه دفع نفقة الرجعية وقال الشافعي في أحد قوليه لا يلزمه دفعها إليها حتى تضع لان الحمل غير متحقق ولهذا اوقفنا الميراث وهذا خلاف قول الله تعالى ( وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) ولانها محكوم لها بالنفقة فوجب دفعها إليها كالرجعية وما ذكره لا يصح فان الحمل يثبت بالامارات وتثبت أحكامه في منع النكاح والحد والقصاص وفسخ البيع في الجارية المبيعة والمنع من الاخذ في الزكاة ووجوب الدفع في الدية فهو كالمتحقق ، ولا يشبه هذا الميراث فان الميراث لا يثبت بمجرد الحمل فانه يشترط له الوضع والاستهلال

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست