responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 238

أكثر من خادم فعليه أن ينفق على أكثر من خادم واحد ونحوه قال أبو ثور إذا احتمل الزوج ذلك فرض لخادمين .

ولنا أن الخادم الواحد يكفيها لنفسها والزيادة تراد لحفظ ملكها وللتجمل وليس عليه ذلك
( مسألة ) فان قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يكن لها ذلك ولم يلزمه ) لان الاجر

عليه فتعيين الخادم

إليه ولان في خدمة غيرها إياها توفيرها على حقوقه وترفهها ورفع قدرها وذلكيفوت بخدمتها لنفسها .


( مسألة ) فان قال الزوج أنا اخدمك بنفسي لم يلزمها ) لانها تحتشمه وفيه غضاضة عليها لكون زوجها خادما وفيه وجه آخر أنه يلزمها الرضى به لان الكفاية تحصل به
( فصل ) ويلزمه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء ، لانها زوجة بدليل قوله سبحانة ( وبعولتهن أحق بردهن ) ولانه يلحقها طلاقه وظهارة وإيلاؤه فأشبه ما قبل الطلاق وللادلة الدالة على وجوب نفقة الزوجة من الكتاب والسنة والاجماع
( مسألة ) ( وأما البائن بفسخ أو طلاق فان كانت حاملا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شئ لها وعنه لها السكنى ) وجملة ذلك أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا إما أن يكون ثلاثا أو بخلع أو بانت بفسخ وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى باجماع أهل العلم لقول الله تعالى ( أسكنوهن من حيث سكنتم من من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) وف

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست