أكثر من خادم فعليه أن ينفق على أكثر من خادم واحد ونحوه قال أبو ثور إذا احتمل الزوج ذلك فرض لخادمين .
ولنا أن الخادم الواحد يكفيها لنفسها والزيادة تراد لحفظ ملكها
وللتجمل وليس عليه ذلك ( مسألة ) فان قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك
لخادمي لم يكن لها ذلك ولم يلزمه ) لان الاجر
عليه فتعيين الخادم
إليه ولان في خدمة غيرها إياها توفيرها على حقوقه وترفهها ورفع قدرها وذلكيفوت بخدمتها لنفسها .
( مسألة ) فان قال الزوج أنا اخدمك بنفسي لم يلزمها ) لانها تحتشمه
وفيه غضاضة عليها لكون زوجها خادما وفيه وجه آخر أنه يلزمها الرضى به لان
الكفاية تحصل به ( فصل ) ويلزمه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها
كالزوجة سواء ، لانها زوجة بدليل قوله سبحانة ( وبعولتهن أحق بردهن ) ولانه
يلحقها طلاقه وظهارة وإيلاؤه فأشبه ما قبل الطلاق وللادلة الدالة على وجوب
نفقة الزوجة من الكتاب والسنة والاجماع ( مسألة ) ( وأما البائن بفسخ أو
طلاق فان كانت حاملا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شئ لها وعنه لها السكنى )
وجملة ذلك أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا إما أن يكون ثلاثا أو بخلع
أو بانت بفسخ وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى باجماع أهل العلم لقول الله
تعالى ( أسكنوهن من حيث سكنتم من من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان
كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) وف