ثلاث ثلاث شربات فعلى الاولى الخمس وعلى كل واحدة من الثلاث عشر
وان كان له ثلاث نسوة كبار وواحدة صغيرة فارضعت كل واحدة من الثلاث الصغيرة
أربع رضعات ثم حلبن في اناء وسقينه الصغيرة حرم الكبار وانفسخ نكاحهن فان
لم يكن دخل بهن فنكاح الصغيرة ثابت على احدى الروايتين وعليه لكل واحدة
منهن ثلث صداقها ترجع به على ضرتيها لان فساد نكاحها حصل بفعلها وفعلهما
فسقط ما قابل فعلها وهو سدس الصداق وبقي عليه الثلث فرجع به على ضرتيها فان
كان صداقهن متساويا سقط ولم يجب شئ لانه يتقاص ما لها على الزوج بما يرجع
به عليها إذ لا فائدة في ان يجب لها عليه ما يرجع به عليها وان كان مختلفا
وهو من جنس واحد تقاص منه بقدر اقلهما ووجبت الفضلة لصاحبها وان كان من
أجناس ثبت التراجع على ما ذكرنا وان كان قد دخل باحدى الكبار حرمت الصغيرة
أيضا وانفسخ نكاحها ووجب لها نصف صداقها ترجع به عليهن اثلاثا وللتي دخل
بها المهر كاملا وفي الرجوع به ما اسلفناه من الخلاف .
وان حلبن في اناء فسقته احداهن الصغيرة خمس مرات كان صداق ضراتها
يرجع به عليها ان كان قبل الدخول بهن لانها افسدت نكاحهن ويسقط مهرها ان لم
يكن