responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 215

ارتضع من لبنه خمس رضعات ، وفيه وجه آخر لا نثبت الابوة لانه رضاع لم يثبت الا مرمة فلم يثبت الابوة كالارتضاع بلبن الرجل ، والاول اصح لان الابوة انما تثبت لكونه رضع من لبنه لا لكون المرضعة أما له ، ولاصحاب الشافعي وجهان كهذين وإذا قلنا بثبوت الابوة حرمت عليه المرضعات لانه ربيبهن وهن موطوءات أبيه .

فصل

) وان كان لرجل خمس بنات فأرضعن طفلا كل واحدة رضعة لم يصرن أمهات له وهل يصير الرجل جدا له وأولاده أخوالا له وخالات ؟ على وجهين : ( أحدهما ) يصير جدا واخوهن خالا لانه قد كمل للمرتضع خمس رضعات من لبن بناته فأشبه ما لو كانمن واحدة ( والآخر ) لا يثبت ذلك لان كونه جدا فرع كون ابنته أما وكونه خالا فرع كون أخته أما ولم يثبت فلا يثبت ذلك الفرع ، وهذا الوجه يترجح في هذه المسألة لان الفرعية متحققه بخلاف التي قبلها .

فان قلنا يصير أخوهن خالا لم تثبت الخؤولة في حق واحدة منهن لانه لم يرتضع من لبن أخواتها خمس رضعات ولكن يحتمل التحريم لانه قد اجتمع من بنت المحرم خمس رضعات ، ولو كمل للطفل خمس رضعات من أمه وأخته وابنته وزوجته وزوجه أبيه من كل واحدة رضعة خرج على الوجهين
( فصل ) إذا كان لامرأة لبن من زوج فارضعت به طفلا ثلاث رضعات وانقطع لبنها فتزوجت آخر فصا

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست