الآخر فقد اختلطت اخته بغيرها فحرم الجميع كما لو علم اخته
بعينها ثم اختطلت باجنبيات ، وان انتفى عنهما جميعا بان تأتي به لدون ستة
اشهر من وطئهما أو لاكثر من أربع سنين من وطئ الآخر انتفى المرتضع عنهما
أيضا ، فان كان المرتضع جارية حرمت عليهما تحريم المصاهرة وتحرم أولادهما
عليهما أيضا لانها ابنة موطوءتهما فهي ابنة لهما ( مسألة ) ( وان ثاب
لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر وعنه
ينشرها ذكرها ابن ابي موسى ) قال شيخنا والظاهر أنه قول ابن حامد ومذهب
مالك والثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر لقول الله تعالى (
وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم ) ولانه لبن امرأة فتعلق به التحريم كما لو ثاب
بوطئ ولان ألبان النساء خلقت لغذاء الاطفال وان كان هذا نادرا فجنسه معتاد (
والرواية الثانية ) لا ينشر الحرمة لانه نادر لم تجر العادة به لتغذية
الاطفال فاشبه لبن الرجال والاول أصح ( مسألة ) ( ولا ينشر الحرمة غير لبن
المرأة فلو ارتضع طفلان من رجل أو بهيمة أو خنثى مشكل لم ينشر الحرمة وقال
ابن حامد يوقف أمر الخنثى حتى يتبين امره ) وجملة ذلك أن ابنين لو ارتضعا
من بهيمة لم يصيرا أخوين في قول عامة أهل العلم منهم الشافعي