في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا
يرثها وقولهم ان الدم يجوز أن يكون دم فساد قلنا قد حكم بكونه حيضا في ترك
الصلاة وتحريمها على الزوج وسائر أحكام الحيض فكذلك في انقضاء العدة ثم ان
كل التوقف عن الحكم بانقضاء العدة للاحتمال فإذا تبين أنه حيض علمنا أن
العدة قد انقضت حين رأت الدم كما لو قال لها ان حضت فأنت طالق اختلف
القائلون بهذا القول فمنهم من قال اليوم والليلة من العدة لانه دم تكمل به
العدة فكان منها كالذي في أثناء الاطهار ومنهم من قال ليس منها انما يتبين
به انقضاؤها لاننا لو جعلناه منها أوجبنا الزيادة على ثلاثة قروء ولكننا
نمنعها من النكاح حتى يمضي يوم وليلة ، ولو راجعها زوجها فيها لم تصح
الرجعة وهذا أصح الوجهين
( فصل ) وكل فرقة بين زوجين في الحياة بعد الدخول فعدة المرأة منها عدة
الطلاق سواء كانت يخلع أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو أعسار أو اعتاق أو
اختلاف دين أو غيره في قول أكثر أهلالعلم ، وروي عن ابن عباس أن عدة
الملاعنة تسعة أشهر وأبى ذلك سائر أهل العلم وقالوا عدتها عدة الطلاق لانها
مفارقة في الحياة أشبهت المطلقة وأكثر أهل العلم يقولون عدة المختلفة عدة
المطلقة منهم سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وعمر بن
عبد العزيز والحسن الشعبي والنخعي والزهري وقتادة وحلاس بن عمرو وأبو عياض
ومالك والليث والاوزاعي والشافعي ، وروي عن عثمان بن عفان وابن عمر وابن
عباس وابان بن عثمان واسحاق وابن المنذر أن عدة المختلعة حيضة ،