الله تعالى لم يشترط التتابع فيه ولو وطئ في أثناء الاطعام لم
يلزمه اعادة ما مضى منه وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك يستأنف لانه
وطئ في أثناء الكفارة فوجب الاستئناف كالصيام ولنا أنه وطئ في أثناء ما لا
يشترط فيه التتابع فلم يوجب الاستئناف كوطئ غير المظاهر منها أو كما لو وطئ
في كفارة اليمين وبهذا فارق الصيام
( فصل ) ولا يجزئ الاخراج الا بنية وكذلك الاعتاق والصيام لقول النبي صلى
الله عليه وسلم " انما الاعمال بالنيات " ولان العتق يقع متبرعا به وعن
كفارة أخرى أو نذر فلم ينصرف إلى هذه الكفارة الا بنيته وصفتها ان ينوي
العتق أو الاطعام أو الصيام عن الكفارة فان زاد الواجبة فهو تأكيد والا
أجزأت نية الكفارة وان نوى وجوبها ولم ينو الكفارة لم تجزئه لان الوجوب
يتنوع عن كفارة ونذر