منفردا عن أبويه اجزأ عنه عتقه لانه محكوم باسلامه وكذلك ان سبي
مع أحد أبويه ولو كان إحد أبوي الطفل كافرا والآخر مسلما اجزأ اعتاقه لانه
محكوم باسلامه قال القاضي في موضع يجزئ اعتاق الصغير في جميع الكفارات إلا
كفارة القتل فانها على روايتين وقال ابراهيم النخعي ما كان في القرآن من
رقبة مؤمنة فلا يجزئ إلا من صام وصلى وما كان في القرآن رقبة ليست بمؤمنة
فالصبي يجزئ ونحو هذا قول الحسن ووجه قول الخرقي ان الواجب رقبة مؤمنة
والايمان قول وعمل فما لم يحصل الصلاة والصيام لا يحصل العمل قال مجاهد
وعطاء في قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) قد صلت ونحو هذا قول الحسن وابراهيم
وقال مكحول إذا ولد المولود فهو نسمة فإذا انقلب ظهرا لبطن فهو رقبة فإذا
صلى فهو مؤمنة ولان الطفل لا يصح منه عبادة لانه لا نية له فلم يجز في
الكفارة كالمجنون ولان الصبى نقصيستحق به النفقة على القرابة فأشبه الزمانة
قال شيخنا والقول الآخر أقرب إلى الصواب والصحة ان شاء الله لان الايمان
الاسلام وهو حاصل في حق الصبي الصغير ويدل على هذا ان معاوية بن الحكم
السلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية أعجمية فقال يا رسول الله ان
علي رقبة مؤمنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أين الله ؟ " فاشارت
برأسها إلى السماء قال " من انا ؟ " فاشارت إلى رسول الله وإلى السماء أي
أنت رسول الله قال " أعتقها فانها مؤمنة " فحكم لها بالايمان بهذا القول
( مسألة )
( ولو ملك نصف عبد فاعتقه عن كفارته ثم اشترى باقيه فاعتقه اجزأه )
لانه اعتق رقبة كاملة في وقتين فاجزأ كما لو أطعم المساكين في وقتين الا
على رواية وجوب الاستسعاء والصحيح في المذهب خلافها