responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 599

والهدي فانه لا يمنع منهما مجرد العور وانما يمنع انخساف العين لانها عضو مستطاب ولان الاضحية يمنع فيها قطع الاذن والقرن والعتق لا يمنع فيه إلا ما يضر بالعمل


( مسألة )

( ويجزئ عتق المدبر ) وهذا قول طاوس والشافعي وأبى ثور وابن المنذر ، وقال مالك والاوزاعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي : لا يجزئ لان عتقه مستحق بسبب آخر فأشبه أم الولد ولان بيعه عندهم غير جائز فهو كأم الولد ولنا قوله تعالى ( فتحرير رقبة ) وقد حرر رقبة ولانه عبد كامل المنفعة لم يحصل عن شئ منه عوض فجاز عتقه كالقن ولانه يجوز بيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا ، وقد ذكرنا ذلك ، ولان التدبير اما أن يكون وصية أو عتقا بصفة وأيهما كان فلا يمنع التكفير باعتاقه قبل وجود الصفة والصفة ههنا الموت ولم توجد ، ويجزئ المعلق عتقه بصفة قبل وجودها لان ملكه فيه تام ويجوز بيعه


( مسألة )

( ويجوز عتق ولد الزنا ) وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن فضالة بن عبيد وأبى هريرة وبه قال ابن المسيب والحسن وطاوس والشافعي واسحاق وأبو عبيد وابن المنذر وروي عن عطاء والشعبى والنخعي والاوزاعي وحماد انه لا يجزئ لان أبا هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " ولد الزنا شر الثلاثة " قال أبو هريرة ولان امتع بسوط في سبيل الله أحب إلي منه رواه أبو داود ولنا دخوله في مطلق قوله ( فتحرير رقبة ) ولانه مملوك مسلم كامل العمل لم يعتق عن شئ ولا استحق عتقه بسبب آخر فاجزأ عتقه كولد الرشدة ، فأما الاحاديث الواردة في ذمه فاختل

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست