مؤقتا كالايلاء وفارق الطلاق فانه يزيل الملك وهذا يقع تحريما
يرفعه التكفير فجاز تأقيته ولا يصح قول من أوجب الكفارة وان بر لان الله
تعالى إنما أوجب الكفارة على الذين يعودون لما قالوا ومن بر وترك العود في
الوقت الذي ظاهر فيه فلم يعد لما قال فلا تجب عليه كفارة وفارق التشبيه بمن
لا تحرم عليه على التأبيد لان تحريمها غير كامل وهذه حرمها في هذه المدة
تحريما مشبها بتحريم ظهر أمه على أنا نمنع الحكم فيها إذا ثبت هذا فانه لا
يكون عائدا إلا بالوطئ في المدة وهذا المنصوص عن الشافعي وقال بعض أصحابه
ان لم يطلقها عقيب الظهار فهو عائد عليه الكفارة وقال أبو عبيد إذا أجمع
على غشيانها في الوقت لزمته الكفارة وإلا فلا لان العود العزم على الوطئ
ولنا حديث سلمة بن صخر وأنه لم يوجب عليه الكفارة إلا بالوطئ ولانها يمين
لم يحنث فيها فلا يلزمه كفارتها كاليمين بالله تعالى ولان المظاهر في وقت
عازم على إمساك زوجته في ذلك الوقت فمن أوجب عليه الكفارة كان قوله كقول
طاوس فلا معنى لقوله يصح الظهار مؤقتا لعدم تأثير التأقيت
( فصل ) ويصح تعليق الظهار بالشروط نحو ان يقول الرجل ان دخلت الدار فانت
علي كظهر أمي أو ان شاء زيد فانت على كظهر أمي فمتى شاء زيد أو دخلت الدار
صار مظاهرا وإلا فلا وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي لانه يمين فجاز تعليقه
على شرط كالايلاء ولان أصل الظهار أنه كان طلاقا والطلاق يصح تعليقه
بالشرط فكذلك الظهار ولانه قول تحرم به الزوجة فصح تعليقه على شرط كالطلاق
ولو قال لامرأته ان تظاهرت من امرأتي الاخرى فانت علي كظهر أمي ثم تظاهر من
الاخرى صار مظاهرا منهما جميعا وان قال ان تظاهرت من فلانة الاجنبية فانت
علي كظهر أمي ثم قال للاجنبية