responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 561

والرواية الثانية ليس بظهار وهو قول أكثر العلماء لانه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع أشبه ما لو قال أنت علي كمال زيد وهل فيه كفارة ؟ على روايتين ( إحدهما ) فيه كفارة لانه نوع تحريم أشبه ما لو حرم ماله ( والثانية ) ليس فيه شئ نقل ابن القاسم عن أحمد فيمن شبه امرأته بظهر الرجل لا يكون ظهارا ولمار يلزمه فيه شئ وذلك لانه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع أشبه التشبيه بمال غيره وان قال انا عليك كظهر أمي أو حرام ونوى به الظهار فهل هو ظهار ؟ على وجهين ذكره في المحرر


( مسألة )

( وان قال أنت علي كظهر أجنبية أو أخت زوجتى أو عمتها أو خالتها فعلى روايتين ) إذا شبه امرأته بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا كاخت امرأته أو عمتها أو الاجنبية فعن أحمد فيه روايتان ( إحداهما ) أنه ظهار اختاره الخرقي وهو قول أصحاب مالك ( والثانية ) ليس بظهار وهو مذهب الشافعي لانها غير محرمة على التأبيد فلا يكون التشبيه بها ظهارا كالحيض والمحرمة من نسائه ، ووجه الرواية الاولى أنه شبهها بمحرمة فأشبه ما لو شبهها بالام ولان مجرد قوله أنت علي حرام إذا نوى به الظهار ظهار ، والتشبيه بالمحرمة تحريم فكان ظهارا ، فأما الحائض فيباح الاستمتاع بها في غير الفرج والمحرمة يحل النظر إليها ولمسها لغير شهوة وليس في وطئ واحدة منهما حد بخلاف مسئلتنا ، واختار أبو بكر ان الظهار لا يكون إلا من ذوات المحارم من النساء قال فبهذا أقول


( مسألة )

( وان قال أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا ) لانه ليس بمحل للاستمتاع وفيه وجه آخر أنه يكون مظاهرا كما لو شبهها بظهر أبي

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست