responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 545

المنذر وهو ظاهر مذهب الشافعي وله قول آخر لا كفارة عليه وهو قول الحسن وقال النخعي كانوا يقولون ذلك لان الله تعالى قال ( فان فاءوا فان الله غفور رحيم ) قال قتادة هذا خالف الناس يعني قول الحسن ولنا قول الله تعالى ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين - إلى قوله - ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) وقال سبحانه ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا حلفت على يمينه فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك " متفق عليه ولانه حالف حانث في يمينه فقبلت منه الكفارة كما لو حلف على ترك فريضة ثم فعلها ، والمغفرة لا تنافي الكفارة فان الله تعالى قد غفر لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقد كان يقول " اني والله لا أحلف علي يمين فأرى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها " متفق عليه


( مسألة )

( وادنى ما يكفى من ذلك تغييب الحشفة في الفرج ) لان احكام الوطئ تتعلق به فان وطئ في الدبر أو دون الفرج لم تحصل الفيئة به لانه ليس بمحلوف عليه ولا يزول الضرر بفعله

( فصل ) فان وطئها ناسيا ليمينه فهل يحنث ؟ على روايتين فان قلنا يحنث انحل إيلاؤه وان قلنا لا يحنث فهل ينحل إيلاؤه ؟ على وجهين قياسا على المجنون ، وكذلك يخرج فيما إذا آلى من زوجته ثم وجدهافي فراشه فظنها الاخرى فوطئها لانه جاهل بها والجاهل كالناسي في الحنث وكذلك ان ظنها أجنبية فبانت زوجته وان استدخلت ذكره وهو نائم لم يحنث لانه لم يفعل ما حلف عليه ، ولان القلم مرفوع عنه وهل يخرج من حكم الايلاء ؟ يحتمل وجهين ( احدهما ) يخرج لان المرأة وصلت إلى حقها فأشبه ما لو وطئ ( الثاني

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست