بازالته الضرر عند امكانه ولا يحصل بقوله فئت اليك شئ من هذا
فأما العاجز لجب أو شلل ففيئته ان يقول لو قدرت لجامعتها لان ذلك يزيل ما
حصل بايلائه والاحرام كالمرض في ظاهر قول الخرقي وكذلك على قياسه الاعتكاف
المنذور والظهار ومتي قدر على الفيئة وهي الجماع طولب به لانه تأخر للعذر
فإذا زال العذر طولب به كالدين الحال فان لم يفعل أمر بالطلاق وهذا قول كل
من يقول يوقف المولي لان الله تعالى قال ( فامساك بمعروف أو تسريح باحسان )
فإذا امتنع من أداء الواجب عليه فقد امتنع من الامساك بالمعروف فيؤمر
بالتسريح بالاحسان فان كان قد فاء بلسانه في حال العذر ثم قدر على الوطئ
امر به فان فعل والا أمر بالطلاق وهذا قول الشافعي وقال أبو بكر إذا فاء
بلسانه لم يطالب بالفيئة مرة أخرى وخرج من الايلاء وهو قول الحسن وعكرمة
والاوزاعي لانه فاء مرة فخرج من الايلاء ولم تلزم فيئة ثانية كما لو فاء
بالوطئ وقال أبو حنيفة تستأنف له مدة الايلاء لانه وفاها حقها بما أمكنه من
الفيئة فلا يطالب الا بعد استئناف مدة الايلاء كما لو طلقها ولنا أنه أخر
حقها لعجزه عنه فإذا قدر عليه لزمه ان يوفيها إياه كالدين على المعسر إذا
قدرعليه وما ذكره فليس بحقها ولا يزال الضرر عنها وانما وعدها بالوفاء
فلزمها الصبر عليه وانظاره كالغريم المعسر .