قلنا إن ذلك ايلاء في الاولى صار ايلاء في الثانية لانها صارت في
معناها والا فليس بايلاء في واحدة منهما وكذلك لو آلى رجل من زوجته فقال
آخر لامرأته أنت مثل فلانة لم يكن موليا ، وقال أصحاب الرأي هو مول .
ولنا أنه ليس بصريح في القسم فلا يكون موليا به كما لو لم يشبهها
بها ويصح الايلاء بكل لغة كالعجمية وغيرها ممن يحسن العربية وممن لا يحسنها
لان اليمين تنعقد بغير العربية وتجب بها الكفارة والمولي هو الحالف بالله
أو بصفته على ترك وطئ زوجته الممتنع من ذلك بيمينه فان آلى بالعجمية من لا
يحسنها وهو لا يدري معناها لم يكن موليا وان نوى موجبها عند أهلها وكذلك
الحكم إذا آلى بالعربية من لا يحسنها لانه لا يصح منه قصد الايلاء بلفظ لا
يدري معناه فان اختلف الزوجان في معرفته بذلك فالقول قوله إذا كان متكلما
بغير لسانه لان الاصل عدم