فان قال ذلك لها وهي صحيحة فمرضت مرضا يمكن برؤه قبل أربعة اشهر
لم يصر موليا وان لم يرج برؤه فيها صار موليا ، وكذلك ان كان الغالب أنه لا
يزول في أربعة أشهر لان ذلك بمنزلة ما لا يرجى زواله وان قال والله لا
وطئتك حائضا أو نفساء أو محرمة أو صائمة فرضا لم يكن موليا لان ذلك ممنوع
منه شرعا فقد آكد منع نفسه بيمينه ، وان قال والله لا وطئتك طاهرا أولا
وطئتك وطأ مباحا صار موليا لانه حالف على ترك الوطئ الذي يطالب به في
الفيئة فكان موليا كما لو قال والله لا وطئتك في قبلك وان قال والله لا
وطئتك ليلا أو والله لا وطئك نهارا لم يكن موليا لان الوطئ ممكن بدون الحنث
( مسألة )
( وان قال ان وطئتك فوالله لا وطئتك وان دخلت الدار فوالله لا وطئتك
لم يكن موليا في الحال لانه لا يلزمه بالوطئ حق لكن ان وطئها أو دخلت
الدار صار موليا ) لانها تبقى يمينا تمنع الوطئ على التأييد وهذا الصحيح عن
الشافعي ويحتمل أن يكون موليا ، وحكي عنه قول قديم أنه يكون موليا من
الاول لانه لا يمكنه الوطئ الا أن يصير موليا فيلحقه بالوطئ ضرر ولانه علقه
على شئ إذا وجد صار موليا فيصير موليا في الحال كذلك ههنا ولنا أن يمينه
معلقة على شرط ففيما قبله ليس بحالف فلا يكون موليا ولانه يمكنه الوطئ من
غير حنث فلم يكن موليا كما لو لم يقل شيئا