كما لو قال ان وطئتك فلله علي صوم أمس فلو قال ان وطئتك فلله علي
أن أصلي عشرين رجعة كان موليا وقال أبو حنيفة لا يكون موليا لان الصلاة لا
يتعلق بها مال ولا تتعلق بمال فلا يكون الحالف بهاموليا كما لو قال ان
وطئتك فلله علي أن أمشي في السوق ولنا أن الصلاة تجب بالنذر فكان الحالف
بها موليا كالصوم والحج وما ذكره لا يصح فان الصلاة تحتاج إلى الماء
والسترة ، وأما المشي في السوق فقياس المذهب على هذه الرواية أنه يكون
موليا لانه يلزمه بالحنث في هذا النذر أحد شيئين إما الكفارة وإما المشي
فقد صار الحنث موجبا لحق عليه فعلى هذا يكون موليا بنذر فعل المباحات
والمعاصي فان نذر المعصية موجب للكفارة في ظاهر المذهب وان سلمنا فالفرق
بينهما أن المشي لا يجب بالنذر بخلاف مسئلتنا وإذا استثنى في يمينه لم يكن
موليا في قول الجميع لانه لا يلزمه كفارة بالحنث فلم يكن الحنث موجبا لحق
عليه وهذا إذا كانت اليمين بالله تعالى أو كانت يمينا مكفرة فأما الطلاق
والعتاق فمن جعل الاستثناء فيهما غير مؤثر فوجوده كعدمه ويكون موليا بهما
سواء استثنى أو لم يستثن ( الشرط الثالث ) أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر
وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومالك والاوزاعي والشافعي وأبي ثور
وأبي عبيد وقال عطاء والثوري وأصحاب الرأي إذا حلف على أربعة أشهر فما زاد
كان موليا وحكى ذلك القاضي أبو الحسين رواية عن أحمد لانه ممتنع عن الوطئ
باليمين أربعة أشهر فكان موليا كما لو حلف على