قائل هذا لا يعتبر صفة طلاق الواحدة في غير الاولى ولفظه كلما
تقتضي لتكرار فيجب تكرار الطلاق بتكرار الصفات وتسقط أيضا صفة التثنية في
الثالثة والرابعة ، والصحيح انه يعتق خمسة عشر عبدا لان فيهن اربع صفات هن
اربع فيقع اربعة وهن أربعة آحاد وهن اثنتان واثنتان فيعتق بذلك اربعة وفيهن
ثلاث فيعتق بهن ثلاثة .
وان شئت قلت يعتق بالواحدة واحد وبالثانية ثلاثة لان فيها صفتين هي
واحدة وهي مع الاولى اثنتان ويعتق بالثالثة أربعة لانها واحدة وهي مع
الاولى والثانية ثلاث ويعتق بالرابعة سبعة لان فيها ثلاث صفات هي واحدة وهي
مع الثالثة اثنتان وهي مع الثلاث التى قبلها أربع ، وقيل يعتق سبعة عشر
لان صفة التثنية قد وجدت ثلاث مرات فانها توجد بضم الاولى إلى الثانية وبضم
الثانية إلى الثالثة وبضم الثالثة إلى الرابعة ، وقيل يعتق عشرون وهو قول
أبى حنيفة لان صفة الثالثة وجدت مرة ثانية بضم الثانية والثالثة إلى
الرابعة ، وكلا القولين غير سديد لانهم عدوا الثانية مع الاولى في صفة
التثنية مرة ثم عدوها مع الثالثة مرة اخرى وعدوا الثانية والثالثة في صفة
الثلاث مرتين مرة مع الاولى ومرة مع الرابعة وما عد في صفة مرة لا يجوز عدة
في تلك الصفة مرة اخرى ولذلك لو قال كلما أكلت نصف رمانة فانت طالق فأكلت
رمانة لم تطلق الا اثنتين لان الرمانة نصفان ولا يقال انها تطلق ثالثة بان
يضم الرابع الثاني إلى الربع الثالث فيصيران نصفا وكذلك في مسئلتنا لم تضم
الاولى إلى الرابعة