responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 407

جميعا ثم ولدت الثانية يوم الجمعة بانت وانقضت عدتها ولم تطلق وطلقت الاولى ثانية فان كانت كل واحدة منهما حائلا باثنين طلقتا بوضع الثانية طلقة طلقة أيضا ، ثم إذا ولدت الاولى تمام حملها انقضت عدتها به وطلقت الثانية ثلاثا فإذا وضعت الثانية تمام حملها انقضت عدتها به

( فصل ) في تعليقه بالطلاق إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق وقعت واحدة بالمباشرة واخرى بالصفة ان كانت مدخولا بها لانه جعل تطليقها شرط الوقوع طلاقها فإذا وجد الشرط وقع الطلاق ، وان كانت غير مدخول بها بانت بالاولى ولم تقع الثانية لانه لا عدة عليها ولا تمكن رجعتها فلا يقع طلاقها الا بائنا ولا يقع الطلاق بالبائن فان قال عنيت بقولي هذا أنك تكونين طالقا بما أوقعته عليك ولم أرد طلاقا سوى ما باشرتك به دين وهل يقبل في الحكم ، لا يخرج على روايتين [ احداهما ] لا يقبل وهو مذهب الشافعي لانه خلاف الظاهر إذ الظاهر أن هذا تعليق للطلاق بشرط الطلاق ولان اخباره اياها بوقوع طلاقه بها لا فائدة فيه( والوجه الثاني ) لا يقبل قوله لانه يحتمل ما قاله فقيل كما لو قال أنت طالق أنت طالق ، وقال أردت بالثاني التأكيد أو افهامها .


( مسألة )

( إذا قال إذا طلقتك فانت طالق ثم قال ان قمت فانت طالق فقامت طلقت بقيامها

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست