لانه لا يجوز صرف الكلام عن مقتضاة إلا بقصده ، فان أنت طالق إذا
دخلت الدار طلقت في الحال لان إذ للماضي ويحتمل أن لا يقع لان الطلاق لا
يقع في زمن ماض كقوله أنت طالق أمس
( مسألة )
( وان قال ان قمت وأنت طالق طلقت في الحال لان الواو ليست جوابا
للشرط فان قال أردت بها الجزاء أو أردت أني أجعل قيامها وطلاقها شرطين لشئ
ثم أمسكت دين لان ما قاله محتمل وهل يقبل في الحكم ؟ على روايتين ) [
إحداهما ] لا يقبل لانه خلاف الظاهر ( والثانية ) يقبل لان قوله يحتمله وهو
أعلم بمراده ، وان جعل لهذا جزاء فقال ان دخلت الدار وأنت طالق فعبدي حر
صح ولم يعتق العبد حتى تدخل الدار وهي طالق لان الواو وههنا للحال كقول
الله تعالى ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ولو قال ان دخلت الدار طالقا فأنت
طالق فدخلت وهي طالق طلقت أخرى لان هذا حال فجرى مجرى قوله ان دخلت الدار
راكبة .
فصل
) فان قال ان دخلت الدار أنت طالق لم تطلق حتى تدخل ، وبه قال بعض
الشافعية وقال محمد بن الحسن تطلق في الحال لانه لم يعلقه بدخول الدار
بالفاء التي انما يتعلق بها فيكون كلاما مستأنفا غير معلق بشرط فيثبت حكمه
في الحال .
ولنا أنه أنى يحرف الشرط فيدل بذلك على أنه أراد بتعليق وانما حذف الفاء وهي مرادة كما