وسطه إذا ليس أوله بأولى في ذلك من وسطه وآخره بل ربما كان آخره
أولى لانه متيقن وما قبله مشكوك فيه( والثانية ) لا يقبل لانه لو أطلق
لتناول أوله فأما ان قال أنت طالق في أول رمضان أو غرة رمضان أو في رأس شهر
رمضان أو استقبال شهر رمضان أو مجئ شهر رمضان طلقت بأول جزء منه ولم يقبل
قوله أردت أوسطه أو آخره ظاهرا أو باطنا لان لفظه لا يحتمله .
وان قال بانقضاء رمضان أو انسلاخه أو نفاده أو مضيه طلقت في آخر جزء منه .
وان قال أنت طالق أول نهار من شهر رمضان أو في أول يوم منه طلقت
بطلوع فجر أول يوم منه لان ذلك أول النهار واليوم ولهذا لو نذر اعتكاف يوم
أو صيام يوم لزمه من طلوع الفجر وان قال أنت طالق إذا كان رمضان أو إلى
رمضان أو إلى هلال رمضان أو في هلال رمضان طلقت ساعة يستهل الا ان يكون من
الساعة إلى الهلال فتطلق في الحال .
وان قال انت طالق في مجئ ثلاثة أيام طلقت في أول اليوم الثالث
( مسألة )
( وان قال أنت طالق اليوم وغدا وبعد غدا أو في اليوم وفي غد وفي
بعده فهل تطلق ثلاثا أو واحدة ؟ على وجهين ) [ أحدهما ] تطلق واحدة لانها
إذا طلقت اليوم فهي طالق في غد وفي بعده ( والثاني ) تطلق ثلاثا لان ذكره
لاوقات الطلاق يدل على تعداده لعدم الفائدة ثم ذكر أوقاته بدون تعداد وقيل
في الاولى واحدة لما ذكرنا للوجه الاول وفي الثانية ثلاثا لان ذكره في
وتكرارها يدل على تكرار الطلاق