قول الشافعي لانه لا يخلو إما أن يتعلق برقبة العبد أو بذمته أو
كسبه أو ذمة السيد لا جائزا أن يتعلق بذمة العبد يتبع به بعد العتق لانه
يستحق العوض في الحال معجلا فلا يجوز تأخير العوض ولا جائز أن يتعلق برقبته
لانه وجب برضاء سيده أشبه ما لو اقترض برضائه ولا جائزا أن يتعلق بذمة
السيد لانه انما يتعلق بذمته ما ضمنه عن عبده ولم يضمن عنه المهر والنفقة
ثبت تعلقه بكسبه ضرورة ، وفائدةالخلاف أن من ألزم السيد المهر والنفقة
أوجبهما عليه وان لم يكن للعبد كسب وليس للسيد الفسخ لعدم كسب العبد وللسيد
استخدامه ومنعه الاكتساب ، ومن علقه بكسبه فللمرأة الفسخ إذا لم يكن له
كسب وليس لسيده منعه من التكسب ولنا انه حق تعلق بالعقد برضاء سيده فتعلق
بسيده وجاز بيعه فيه كما لو أرهنه بدين ، فعلى هذا أو باعه سيده أو أعتقه
لم يسقط المهر عن السيد نص عليه لانه حق تعلق بذمته فلم يسقط ببيعه وعتقه
كارش جنايتة فأما النفقة فانها تجدد فتكون في الزمن المستقبل على المشتري
وعلى العبد إذا عتق
( مسألة )
( وان تزوج بغير إذن سيده لم يصح النكاح ) أجمع العلماء على ان
العبد ليس له ان ينكح بغير اذن السيد فان فعل لم ينفذ نكاحه في قول الجميع
قال ابن المنذر أجمعو على ان نكاحه باطل قال شيخنا الصواب ما قلنا ان شاء
الله تعالى فانهم اختلفوا في صحته فعن احمد في ذلك روايتان ( أظهرهما ) انه
باطل وهو قول عثمان وابن عمر رضى الله عنهما وبه قال شريح وهو قول الشافعي
، وعن احمد انه موقوف على اجازة السيد فان اجازه والا بطل وهو قول أصحاب
الرأي لانه عقد يقف على الفسخ فوقف على الاجازة كالوصية