التخيير لا يزيد به الخيار كشرط الخيار في البيع وروي عن احمد
رحمه الله إذا قال لامرأته اختاري فقالت اخترت نفسي هي واحدة الا ان يقول
اختاري اختاري وهذا يدل على انها تطلق ثلاثا ونحوه قال الشعبي والنخعي
واصحاب الرأي ومالك لان لفظة الواحدة إذا تكررت اقتضت ثلاثا كلفظة الطلاق
( فصل ) ويجوز أن يجعل أمر امرأته بيدها بعوض وحكمه حكم ما لا عوض له في
أن له الرجوع فيما جعل لها وأنه يبطل بالوطئ قال أحمد إذا قالت امرأته اجعل
أمري بيدي وأعطيك عبدي هذا فقبض العبد وجعل أمرها بيدها فلها أن تختار ما
لم يطأها أو ينقضه وذلك لانه توكيل والتوكيل لا يبطل بدخول العوض فيه وكذلك
التحليل بعوض لا يلزم ما لم يتصل به القبول
( مسألة )
( وإن قال طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي ونوت الطلاق وقع ) ويحتمل أن
لا يقع لانه فوضه إليها بلفظ الصريح فلا يصح أن يوقع ما فوضه إليها ، ووجه
الاولأنه فوض إليها الطلاق وقد أوقعته فوقع كما لو أوقعته بلفظ الصريح ولا
يصح ما ذكروه ولان التوكيل في شئ لا يقتضي أن يكون ايقاعه بلفظ الامر كما
لو وكله فقال بع داري فباع بلفظ التمليك صح وكما لو قال لها اختاري نفسك
فقالت طلقت نفسي فانه يقع مع اختلاف اللفظ
( مسألة )
( وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة الا أن يجعل إليها أكثر منها )
قال أحمد رحمه الله إذا قال لامرأته طلقي نفسك ونوى ثلاثا فطلقت نفسها
ثلاثا فهي ثلاث